ومحظور .
فالواجب : صلاة الجمعة ، والعيدين ، عند الشروط .
والندب : باقي الفرائض من الصلوات الخمس .
والمكروه : صلاة المتوضئ خلف المتيمم ، والحاضر خلف
المسافر .
والمحظور : الصلاة خلف الفسقة والكفرة ، والجماعة في النوافل إلا
صلاة الاستسقاء ، وصلاة الرجل خلف المرأة ، والصلاة خلف ولد الزنا .
واعلم : أن شروط انعقاد الجماعة على ضربين : واجب وندب .
فالواجب : أن يكون القوم اثنين فصاعدا وأن يكون الإمام عدلا أقرا
الجماعة ، فإن تساووا فأفقههم ، فإن تساووا فأقدمهم هجرة ، فإن تساووا
فأكبرهم سنا ، فإن تساووا فأصبحهم وجها ، وأن يقدم رب المسجد إذا
كان أهلا لذلك ، وأن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل سوى الصفوف
إذا كان المأموم ذكرا ، وذلك في النساء جائز ، ولا يكون مقام الإمام أرفع
من مقام المأموم بما يعتد به كأن يكون على سقف أو مكان عال .
وإن كان بعض الأرض أعلى من بعض ، فوقف على الأعلى ، فجائز .
وأما الندب : فأن يقف المأموم - إن كان واحدا - عن يمين الإمام إلا في
صلاة الجنازة ، فإنه يقف خلف الإمام .
وإن كان أكثر من واحد فعلى ضربين : مكتسون وعراة .
فالمكتسون : يقفون خلف الإمام . والعراة : يقعد الإمام في وسطهم
غير بارز ، ويقعدون هم أيضا ، إلا أن تكون صلاة على جنازة فإنهم
يصلون قياما ، أيديهم على سوآتهم ، والإمام في وسطهم ، وينزلون
الميت في حفرته ، ويغطون عورته بالتراب ، ثم يصلون عليه ، فإذا فرغوا
المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 85
مساهمون: الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي
ص٨٥