أحدها : بنزح جميع مائها ، والآخر : بنزح كر ، والآخر : بنزح دلاء
معدودة . فالأول : إذا مات فيها بعير ، أو وقع فيها مسكر ، أو دم حيض أو
نفاس أو استحاضة ، أو فقاع : أو مني ، أو تغير لونها أو ريحها أو طعمها
بالنجاسة ، فإنه : ينزح جميع مائها . فإن تعذر ذلك لغزارته : تراوح عليها
أربعة رجال - من أول النهار إلى آخره .
فأما الثاني الذي ينزح منها كر : فإن تموت فيها بقرة أو حمارا أو فرس
وما أشبه ذلك ، ولم يتغير أحد أوصافها بموته فيها ، فإن قل ذلك عن كر
نزح جميعه .
وأما الثالث الذي ينزح دلاء معدودة ، فعلى ثمانية أضرب :
منه : ما ينزح له سبعون دلوا .
ومنه : ما ينزح له خمسون دلوا .
ومنه : ما ينزح له أربعون دلوا .
ومنه : ما ينزح له عشر دلاء .
ومنه : ما ينزح له سبع دلاء .
ومنه : ما ينزح له خمس دلاء .
ومنه : ما ينزح له ثلاث دلاء .
ومنه : ما ينزح له دلو واحد .
فالأول : للإنسان .
والثاني : أن يقع فيها عذرة رطبة أو كثير الدم .
والثالث : أن يقع فيها الغزال والكلب والخنزير والشاة والسنور
والثعلب . وما في قدر ذلك ، ولبول الرجال فيها .
والرابع : العذرة اليابسة ، وقليل الدم الذي ليس بدم حيض ونفاس ،
المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 35
مساهمون: الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي
ص٣٥