ذلك تاب عند السلطان 1 ثلاث مرات ، فإن اختار قتله قتله ، وإن اختار
قطعه قطعه أو عاقبه .
وأما كيفية القطع : فإنه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع ، ويترك له
الراحة والابهام . ويؤخذ ما سرقه . وإن لم يؤخذ 2 أغرم قيمته . فإن سرقه
ثانية قطعت رجله اليسرى من أصل الساق . وترك له العقب ، فإن سرق
ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام منه توبة وصلاحا
فيخليه . فإن سرق في الحبس من حرز نصابا ضربت عنقه .
والبينة شاهدان عدلان ، وكل ما فيه بينة شاهدين من الحدود ، فالاقرار
فيه مرتين .
ولا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسوق ، بل يقطع بالبينة .
فأما الذمي فحكمه حكم المسلم سواء .
وسارق الحيوان كسارق غيره إذا بلغ قيمته النصاب .
فأما المحتال على أموال الناس ، والمدلس في السلع فإنه يغرم
ويعاقب ويشهر .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : " وفات السلطان " .
( 2 ) في نسخة : " يوجد " .