ذكر حد السرق
:
السرقة على ضربين : من حرز ، ومن غير حرز ، فما سرق من حرز فهو
على ضربين : ما يبلغ النصاب وما لا يبلغه .
فأما السراق فعلى ضربين :
حر بالغ عاقل وغيره .
فالحر البالغ العاقل إذا سرق من حرز ما قدره ربع دينار قطع ، رجلا
كان أو امرأة إذا سرق مال غير أبيه .
فأما الأب إذا سرق مال ابنه فلا يقطع خاصا هذا فيه .
وفي العبد إذا سرق مال سيده فإنه لا يقطع بل يؤدب .
وفي السيد إذا سرق مال عبده .
وفي المسلم إذا سرق من مال الغنيمة .
واعلم : أن هذا الفصل يشتمل على أقسام ، وهي ذكر من يقطع ومن لا
يقطع ، ومبلغ النصاب ، وكيفية القطع ، وما الحرز ؟ وما حكم العود ؟
وقد بينا الأول .
فأما الحرز : فمن سرق منه قطع ، ومن سرق من غيره لم يقطع ، فلهذا لا
يقطع لسرقة الثمار من البساتين . وإذا حرزت قطعوا .
ولا يقطع من سرق من الحمامات والخانات والمساجد إلا أن يحرز
بقفل أو غلق فيقطع .
ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه من القميص الظاهر ، بل
يعزر ، وإن كان القميص باطنا : قطع .
والقبر عندنا حرز ، ولهذا يقطع النباش إذا سرق النصاب ، فإن أدمن