المذبوح - وخرج منه الدم ، وإلا لم يؤكل لحمه . ولا تمسك الذبيحة بعد
فري الحلقوم .
وليس البلوغ شرطا في صحة الذبح ، بل جاز أن يذبح الصبيان .
ذكر الأطعمة :
الطعام على ضربين : نجس وغير نجس .
فالنجس حرام وهو على ضربين : نجس بمباشرة الكفار ، ونجس
بوقوع النجاسة فيه .
فالأول : يحرم على كل حال ، وعلى هذا لا يؤاكل أصحابنا أحدا من
سائر الكفرة على اختلافهم .
والثاني على ضربين ، أحدهما : تزيل النار حكم نجاسته ، والآخر لا
تزيله . فالأول ما وقع فيه الدم من المرق فأغلي ، فإنه يزول حكم نجاسته
ويحل أكله .
فأما ما يقع فيه شراب محرم فقد روي أنه لا يؤكل المرق ، بل يغسل
اللحم والتوابل ، ويؤكل 1 . والأحوط اجتنابه .
ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان . ويكره أكل الكلى .
فأما أجنة ما يؤكل لحمه : إذا وجدت في جوفه - بعد ذبحه أو موته ،
فإن أشعر أو أوبر ، وأمه مذكاة - فذكاته ذكاة أمه إذا لم تلجه الروح . فإن
ولجته الروح : فلا بد من تذكيته . وإذا لم يكن أشعر وتمت خلقته ، فلا
يحل أكله .
ولا يؤكل ما يوجد في بطون الميتة إلا ما لحقته الذكاة . وما يقطع مما
هامش
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 2 : 1056 ، باب 38 من أبواب النجاسات ، ح 8 .