لا فلس له .
والأول : حل ، والثاني : محرم .
وذكاة السمك صيده .
وبيض السمك على ضربين : خشن وأملس . فالأول : حل ، والثاني :
محرم .
فإن وجد في جوف سمكة سمكة أخرى : فإن كانت ذات فلس حلت ،
وإلا فهي حرام .
فأما ما يوجد من السمك على شاطئ المياه : فإنه يعتبر بأن يلقى في
الماء ، فإن طفا على ظهره لم يؤكل ، وإن طفا على وجهه أكل .
والواجب : أن لا يؤكل إلا ما يصيده المؤمنون .
وأما صيد البر فعلى ثلاثة أضرب : وحش وطير وجراد .
فالوحش على ضربين : ما له مخلب وما لا مخلب له .
فما له مخلب على ضربين : ما يفرس وما لا يفرس . فكل ما يفرس
محرم .
وما لا يفرس : الأرنب - وهو محرم - والثعلب والضب والقنفذ
واليربوع .
وكل ما عدا الحمر الوحشية والبقر والكباش الجبلية والحمور
والغزلان والنعام وما شاكل ذلك محرم .
وأما الطير فعلى ثلاثة أضرب :
ما يكون صفيفه أقل من دفيفه ، وما يكون صفيفه أكثر من دفيفه ، وما
يدف ولا يصف .
فالحرام : ما صفيفه أكثر من دفيفه ، والباقي حل .
المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 210
مساهمون: الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي
ص٢١٠