فأما غير الحيوان فعلى ضربين : ما لا تبلغ قيمته أكثر من درهم ،
والآخر يزيد على الدرهم .
فالأول يأخذه وينتفع به بلا تعريف ، إلا أن يكون أداوة أو محصورة ، فلا يأخذهما بل يتركهما .
والآخر على ضربين : أحدهما طعام يوجد في الفيافي ، فيأكله
ويقومه على نفسه وغير الطعام على ضربين : موجود تحت الأرض ، وفي
بطون ما يذبح للأكل والسموك . والآخر : يوجد على ظهر الأرض .
فما وجده في بطن شئ ، فإن كان انتقل إليه بميراث أو من بحر وماء
أخرج خمسه ، والباقي ملكه . وإن انتقل إليه بالشراء عرف ذلك إلى
البائع ، فإن عرفه رده إليه ، وإلا أخرج خمسه والباقي له .
وما يوجد على ظهر الأرض على ضربين : موجود في الحرم ،
وموجود في غيره . فما وجد في الحرم عرف سنة ، فإن وجد مالكه ، وإلا
تصدق به عنه ، ولا ضمان عليه . والموجود في غير الحرم يعرف سنة ،
فإن وجود مالكه ، وإلا تصدق به ، وهو ضامن له ، فإن كسب به مالا فهو له
دون صاحبه ، وما استفيد به قبل السنة فهو لمالكه .
ذكر الصيد والذبائح
:
الصيد على ضربين : صيد البحر ، وصيد البر .
وصيد البحر على ضربين : سمك وغير السمك .
فغير السمك لا يؤكل . والسمك على ضروب : الجري ، والزمر ،
والمار ما هي ، والطافي ، وغير ذلك .
فالأول : كله محرم . وما عداه على ضربين : ماله فلس من السموك ، وما