يحل أكله - وهو حي - لا يجوز أكله .
ولا يؤكل ولا يشرب في آنية من ذهب وفضة ، ولا آنية من يستحل
الخمور حتى تطهر .
ذكر الأشربة
:
يحرم من الأشربة : كل مسكر وفقاع وما هو نجس في حال الاختيار .
فإن انقلب شئ من المسكر إلى الحموضة وانتفت عنه الشدة المطربة
حل - سواء كان ذلك بعلاج أو بغير علاج - .
فأما الأدهان والدبس والعسل ، وما شاكل ذلك ، فإن وقع فيه نجاسة
وهو مائع فلا يؤكل . وإن كان جامدا بحيث لا يسري فيه ، فإنه يلقى منه ما
يكتنف النجاسة ، والباقي حل .
ويجوز الاستصباح بالأدهان النجسة تحت السماء لا تحت الأظلة .
وقد بينا أن ما لا نفس له سائلة كالجراد والذباب ، لا ينجس ما يموت
فيه .
وإن عجن دقيق بماء نجس فلا يؤكل .
ولا تؤكل ألبان الميتة التي توجد في ضروعها بعد الموت . وما
تعالجه حائض أو جنب من الأطعمة يكره أكله إذا كانا غير مأمونين .