بعينه . وما ليس بمعين . إن شاء صام فيه ، وإن شاء صدق أو صلى ، أو فعل
شيئا من القرب .
فإن كان سمى غير معين في اللفظ ، كأن يقول : " إن كان كذا صمت حينا أو
زمانا " فصيام الحين ستة أشهر ، والزمان خمسة أشهر على ما رسم 1 .
وإن قال : " أتصدق بمال كثير " تصدق بثمانين درهما .
فأما العهود : إذا عقدها على ترك معاصي الله عز وجل ، ثم أتى ذلك ،
وجب عليه كفارة مخالفة واجب النذر .
فإن خالف العهد ، لأنه خير له في دينه أو دنياه من الوفاء به ، فلا حرج
ولا كفارة عليه .
ذكر الكفارات
:
كفارة اليمين - إذا حنث فيها - عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين : لكل
واحد منهم ثوبان ، أو إطعام لكل واحد منهم شبعة في يومه ، ولا يكون
فيهم صبي ولا شيخ كبير ولا مريض .
وأدنى ما يطعم لكل واحد منه مد بما تيسر من الأدام ، أعلاه اللحم
وأدناه الملح . ولا يطعم إلا من أوسط ما يطعم أهله . فإن لم يجد ذلك
كله ، صام ثلاثة أيام متتابعات .
وكفارة الظهار : عتق رقبة . فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . فإن لم
يقدر فإطعام ستين مسكينا . فإن صام شهرا واحدا من كل ما يجب فيه
صيام شهرين متتابعين ، ثم أفطر لغير عذر ، استأنف ، وإن كان لعذر ، بنى .
فأما إن أفطر - وقد صام يوما من الثاني - فالبناء .
هامش
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 7 : 284 ، باب 14 من أبواب بقية الصوم واجب ، ح 2 .