إطعام ستين مسكينا .
والآخر : يجمع فيه العتق وصيام الشهرين وإطعام ستين مسكينا وأما
الثاني ، فعلى ضربين :
أحدهما : كفارة استغفار ، والآخر فعل قربة غيره ، وهو على ضربين :
أحدهما : صيام يوم ، والآخر : صدقة دينار أو ثلاث ولا يخرج عن
ذلك شئ من باب الكفارات .
المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 191
مساهمون: الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي
ص١٩١