وكفارة خلف النذر وكفارة الظهار وكفارة من أفطر يوما من شهر
رمضان متعمدا : عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين
متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم . هذه الكفارة مخير فيها . ومثلها في المبلغ
والتخيير كفارة قتل الخطأ .
فأما كفارة الظهار فمرتبة .
وكفارة قتل العمد : أن يجمع بين ما هو مخير في كفارة قتل الخطأ . فإن
تعذر كفر بواحدة منها .
ومن عقد صوم قضاء يوم من شهر رمضان ، فأفطر قبل الزوال فلا شئ
عليه . وإن أفطر بعده فعليه كفارة يمين .
وقد بينا كفارة الجماع في الحيض للحرة . فأما الأمة فثلاثة أمداد من
طعام .
وكفارة النائم عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل : أن
يصبح صائما .
وكفارة من شق ثوبه في موت ولده أو زوجته : كفارة يمين .
ولا كفارة في شق ثوبه في موت أبيه أو أخيه .
وكفارة من لطم وجهه : الاستغفار ، فإن خدشه فكفارة يمين .
وفي جز الشعر : كفارة قتل الخطأ .
وقسمة هذا الباب أن يقال : أن الكفارة على ضربين : منها ما فيه عتق
رقبة ، والثاني لا عتق فيه .
فالأول ، على ثلاثة أضرب ، أحدها ، عوض الرقبة : كسوة عشرة
مساكين ، وعوض الكسوة : إطعامهم .
والآخر ، عوض الرقبة : صيام شهرين متتابعين . وعوض الصيام :
المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 190
مساهمون: الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي
ص١٩٠