يعاون السلطان الجائر .
وما يؤجر باليمين فيه 1 : أن يحلف في تخليص المؤمنين بنفوسهم
وأموالهم ، فإن كان يحسن التورية ، ورى .
وما لا يأثم به ولا يؤجر عليه : اللغو ، وهو أن يحلف من غير نية ، أو
يكون غير مالك أمره .
وأما اليمين بغير الله تعالى فعلى ضربين :
أحدهما : يلزم - بالحنث فيه - كفارة ظهار ، وهي اليمين بالبراءة من
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام .
والآخر : لا يلزم فيه كفارة البتة . إلا أنه يأثم فيه إذا حنث .
وينبغي أن يجتنب الحلف صادقا وكاذبا .
ومن رأى أن ترك اليمين خير من الوفاء بها في دينه ودنياه ، فعل ذلك ،
ولا كفارة عليه .
ذكر النذور والعهود
:
لا نذر ولا عهد في معصية الله . والنذر على ضربين : نذر علق
بالله تعالى ، ونذر مطلق .
فالأول أن يقول : " لله تعالى علي كذا وكذا إن كان كذا وكذا " . وهذا واجب
الوفاء به ، إذا وقع ما نذر فيه . فإن لم يف به فعليه كفارة .
والمطلق أن يقول : " لله علي كذا وكذا " فهو مخير إن شاء وفى به ، وإن
شاء لم يف ، إلا أن الوفاء أفضل .
والمنذور فيه على ضربين : معين وغير معين . فالمعين يجب فعله
هامش
( 1 ) في نسخة : " والأجر على اليمين فيه " .