أحكام الأيمان والنذور والعهود على ضربين : أحدهما : ما ينعقد به ،
والآخر : ما يلزم بمخالفته ذلك .
فأما الأيمان ، فعلى ضربين : أحدهما : اليمين بالله تعالى وأسمائه ،
والآخر : بغير ذلك .
والأول على ضربين : أحدهما ما يلزم - بالحنث فيه - الكفارة ، والآخر
لا يلزم .
فما يلزم به الكفارة : أن يقسم بالله أن لا يفعل قبيحا ، وأن يفعل طاعة
أو مباحا ، فيحنث .
وما عدا ذلك لا يلزم - بالحنث فيه - الكفارة .
وهو على ثلاثة أضرب : أحدها يأثم باليمين ، والآخر : يؤجر ،
والثالث : لا يأثم ولا يؤجر .
فما يأثم به : أن يحلف أن يعصي الله تعالى ، أو أن لا يفعل شيئا من
الخير ، وأن يقطع رحما ، أو يحلف على والده ، أو يحلف على امرأة مع
زوجها 1 ، أو عبد مع سيده ، أو يحلف على المعاصي ، أو يحلف أن
هامش
( 1 ) في نسخة : " أو تحلف امرأة على زوجها " .