ولو ادعى المشتري على شريط البائع بالقبض ، فإن كل البائع
أذن فيه فالحكم كما تقدم ، وإن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة
البائع ، لأنه لم يدفعها إليه ، ولا إلى وكيله ، ولا من حصة الشريك
لإنكاره ، والقول قوله مع يمينه .
ولا يقبل قول المشتري على الشريك ، وللبائع المطالبة بقدر حقه
خاصة ، لاعترافه بقبض الشريك حقه .
وعلى المشتري دفع نصيبه إليه من غير يمين ، فإذا قبض حقه
فللشريك مشاركته فيما قبض .
وله أن لا يشاركه ويطالب المشتري بجميع حقه ، فإن شارك في
شرح
ترتيب .
وقوله : ( ولا تقبل شهادة المشتري له ) جار على إطلاقه ، سواء
تقدمت خصومة المقر أم المشتري .
قوله : ( ولو ادعي على شريك البائع بالقبض ، فإن كان البائع
أذن فيه فالحكم كما تقدم ، وإن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة
البائع ، لأنه لم يدفعها إليه ولا إلى وكلية ، ولا من حصة الشريك
لإنكاره ، والقول قوله مع يمينه .
ولا يقبل قول المشتري على الشريك ، وللبائع المطالبة بقدر حقه
خاصة ، لاعترافه بقبض الشريك حقه . وعلى المشتري دفع نصيبه إليه من
غير يمين ، فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض .
وله أن لا يشاركه ، ويطالب المشتري بجميع حقه ، فإن شارك في