المقبوض فعليه اليمين إن لم يستوف حقه من المشتري ، ويأخذ من
القابض نصف نصيبه . ويطالب المشتري بالباقي إذا حلف أنه لم يقبض
منه شيئا .
وليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه ،
لاعترافه ببراءة ذمة المشتري .
شرح
المقبوض فعليه اليمين إن لم يستوف حقه من المشتري ، ويأخذ من القابض
نصف نصيبه ، ويطالب المشتري بالباقي إذا حلف أنه لم يقبض منه شيئا .
وليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه ، لاعترافه
ببراءة ذمة المشتري ) .
هذه مقابل المسألة السابقة ، لأن الدعوى من غير البائع على البائع أنه
قبض ، وهذه عكسها ، وصورتها : أن يدعي البائع على شريكه الإذن في
القبض به . والمصنف أطلق العبارة ، فيتناول بإطلاقها ما إذا لم يكن الشريك
قد أذن للبائع في القبض ، لأن الحكم لا يتفاوت عنده بالإذن وعدمه ، وعند
بعض الشافعية يتفاوت ( 1 ) .
وكيف كان فلا يخلو : إما أن يكون الشريك الذي لم يبع مأذونا له في
القبض من البائع ، أو لا .
فإن كان مأذونا فالحكم فيها كما تقدم في المسألة الأولى من غير فرق ،
لأنه قد اعترف بقبض وكيله فيبرأ المشتري من حصته ، وتكون هنا خصومتان .
إحداهما بين البائع والشريك ، والأخرى بين المشتري والشريك .
ولا يخفى ما في عبارة المصنف من القصور ، فإنه لا يلزم من دعوى
المشتري على الشريك بالقبض ، وكونه مأذونا من البائع جريان الحكم
هامش
( 1 ) المجموع 14 : 84 .