پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 149

پدیدآورندگان:

ص۱۴۹
وإن كان فيه ربح قسم على الشرط ، وإن انفسخ وبالمال عروض : فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه ، أو وجد زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه أجبر المالك على إجابته على إشكال ،
شرح
الحصة من الربح ، وقد فاتت لا من قبله فلا شئ له . أما إذا كان الفسخ من المالك فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى . قوله : ( وإن كان فيه ربح قسم على الشرط ) . لوجوب الوفاء بالعقد . قوله : ( وإن انفسخ وبالمال عروض ، فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه ، أو وجد زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه أجبر المالك على إجابته على إشكال ) . أي : إذا انفسخ بنفسه لطروء جنون ونحوه ، أو فسخه أحدهما وبالمال عروض ، سواء كان كله أو بعضه ، فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه ففي وجوب الإجابة على المالك إشكال ، ولو لم يكن فيه ربح لكن وجد العامل زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه ففي وجوب الإجابة إشكال أيضا . ومنشأ الإشكال الأول : من أن وصول العامل إلى حقه متصور من دون البيع ، بأن يقتسما العروض فلا يكلف المالك الإجابة بالبيع بعد الفسخ ، ولأن العامل لا يزيد على حال الشريك ، ومعلوم أنه لا يكلف البيع لأجله ، ومن وجوب تمكين العامل من الوصول إلى عوض عمله الواقع بالإذن . وربما لم يوجد راغب في شراء بعض العروض ، أو لم يبع إلا بنقصان ، أو رجا وجود زبون يشتري بأزيد من القيمة . ولا ريب أن للعامل مزية على الشريك ، لأنه يستحق التمكين من الوصول إلى عوض عمله . هذا على القول بأنه يملك بالظهور ، ولو قلنا بأنه إنما يملك بالانضاض