ولو شرط خمسا ففي انعقاده نظر .
ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك .
ولو قيده بقراءة سورة معينة ، أو آيات مخصوصة ، أو تسبيح معلوم تعين ،
فيعيد مع المخالفة .
ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم ، وإلا فلا .
ولو نذر إحدى المرغبات وجب ، ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه
الانعقاد .
ولو نذر صلاة الليل وجب الثمان ، ولا يجب الدعاء .
ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد ، ولو فعله معه صح ،
شرح
قوله : ( ولو شرط خمسا ففي انعقاده نظر ) .
لا ينعقد على الأظهر .
قوله : ( ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال ) .
الأصح أنها لا تجزئ ، لعدم شرعية الواحدة إلا في الوتر ، ولا قائل بتعينها ( 1 ) ،
هنا .
قوله : ( أو آيات مخصوصة ) .
إن كان تقييده بذلك على أن لا يجب ذلك مع سورة ، فالظاهر عدم
الانعقاد ، لوجوب اعتبار ما يعتمد في الواجب في منذور الصلاة .
قوله : ( لزم ) .
أي : انعقد .
قوله : ( وإلا فلا ) .
يرد عليه ما إذا أطلق النذر ، فإنه ينزل على زمان شرعيتها .
قوله : ( انعقد المطلق لا المقيد ) .
يشكل الانعقاد ، بل ينبغي البطلان .
هامش
( 1 ) في ( ن ) و ( ه ) : بنفيها .