تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
ولو شرط خمسا ففي انعقاده نظر . ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك . ولو قيده بقراءة سورة معينة ، أو آيات مخصوصة ، أو تسبيح معلوم تعين ، فيعيد مع المخالفة .
ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم ، وإلا فلا . ولو نذر إحدى المرغبات وجب ، ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد . ولو نذر صلاة الليل وجب الثمان ، ولا يجب الدعاء . ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد ، ولو فعله معه صح ،
شرح
قوله : ( ولو شرط خمسا ففي انعقاده نظر ) . لا ينعقد على الأظهر . قوله : ( ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال ) . الأصح أنها لا تجزئ ، لعدم شرعية الواحدة إلا في الوتر ، ولا قائل بتعينها ( 1 ) ، هنا . قوله : ( أو آيات مخصوصة ) . إن كان تقييده بذلك على أن لا يجب ذلك مع سورة ، فالظاهر عدم الانعقاد ، لوجوب اعتبار ما يعتمد في الواجب في منذور الصلاة . قوله : ( لزم ) . أي : انعقد . قوله : ( وإلا فلا ) . يرد عليه ما إذا أطلق النذر ، فإنه ينزل على زمان شرعيتها . قوله : ( انعقد المطلق لا المقيد ) . يشكل الانعقاد ، بل ينبغي البطلان .
هامش
( 1 ) في ( ن ) و ( ه‍ ) : بنفيها .