تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد . واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله . الفصل الخامس : في النوافل : أما اليومية فقد سلفت وغيرها أقسام : الأول : صلاة الاستسقاء : وكيفيتها كالعيد إلا القنوت فإنه هنا باستعطاف الله وسؤاله الماء . ويستحب الدعاء بالمنقول ، والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أو الاثنين ، والخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار . وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز ، والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم . وتحويل الرداء للإمام بعدها ، والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا صوته ، والتسبيح مائة عن يمينه ، والتهليل عن يساره مائة ، والتحميد مائة مستقبل الناس ، ومتابعتهم له في الأذكار كلها ، ثم يخطب مبالغا في التضرع . وتكرير الخروج لو لم يجابوا ، ووقتها وقت العيد ، وسببها قلة الماء بغور الأنهار والآبار ، وقلة الأمطار ، ويكره إخراج أهل الذمة .
شرح
قوله : ( إن لم نوجب الضد ) . ظاهره إنا إذا أوجبناه لا ينعقد أصلا ، ويلزم انعقاد المطلق دون المقيد . ( ولو نذر نحو الفضيلة أمكن القول بوجوب السورة مع الآيات في كل ركعة ) ( 1 ) . قوله : ( وتحويل الرداء للإمام ) . الظاهر أن المأموم كذلك ، للتأسي ، وعدم ما يدل على الاختصاص .
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ن ) و ( ه‍ ) .