وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد .
واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله .
الفصل الخامس : في النوافل :
أما اليومية فقد سلفت وغيرها أقسام :
الأول : صلاة الاستسقاء : وكيفيتها كالعيد إلا القنوت فإنه هنا
باستعطاف الله وسؤاله الماء .
ويستحب الدعاء بالمنقول ، والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة
أو الاثنين ، والخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار .
وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز ، والتفريق بين الأطفال
وأمهاتهم .
وتحويل الرداء للإمام بعدها ، والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا
صوته ، والتسبيح مائة عن يمينه ، والتهليل عن يساره مائة ، والتحميد مائة
مستقبل الناس ، ومتابعتهم له في الأذكار كلها ، ثم يخطب مبالغا في التضرع .
وتكرير الخروج لو لم يجابوا ، ووقتها وقت العيد ، وسببها قلة الماء بغور
الأنهار والآبار ، وقلة الأمطار ، ويكره إخراج أهل الذمة .
شرح
قوله : ( إن لم نوجب الضد ) .
ظاهره إنا إذا أوجبناه لا ينعقد أصلا ، ويلزم انعقاد المطلق دون المقيد .
( ولو نذر نحو الفضيلة أمكن القول بوجوب السورة مع الآيات في كل ركعة ) ( 1 ) .
قوله : ( وتحويل الرداء للإمام ) .
الظاهر أن المأموم كذلك ، للتأسي ، وعدم ما يدل على الاختصاص .
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ن ) و ( ه ) .