تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
المقصد الثالث : في باقي الصلوات ، وفيه فصول :
الأول : في الجمعة ، وفيه مطالب : الأول : الشرائط ، وهي ستة زائدة على شرائط اليومية : الأول : الوقت وأوله زوال الشمس ، وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله فحينئذ يجب الظهر .
شرح
قال : ( إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها ) ( 1 ) . قال في المنتهى : وهو حسن ، لما فيه من الاستتار ( 2 ) ، وروى العامة ، عن علي عليه السلام : ( إذا صلت المرأة فلتحتفز ، ولتضم فخذيها ) ( 3 ) . وتحتفز بالفاء والزاء معناه : تتضمم ولا تخوي كالرجل ذكر نحوه في الصحاح ( 4 ) . وهذه كلها مؤيدات لرواية زرارة ، لكن قال في المنتهي في سياق استحباب التضمم لها : ولأنه مسنون للرجل ، فيسن لها كغيره من المندوبات ( 5 ) . ومعلوم فساده ، لأن الرجل لا يستحب له ذلك ، وأول كلامه يدل على ما قلناه . وظاهر قوله هنا في عبارة الكتاب : ( المرأة كالرجل في الصلاة إلا أنها . . ) ، يقتضي أن الافتراق بينهما فيما ذكره خاصة ، وليس كذلك ، وكأنه أراد سوى ما سبق استثناؤه . قوله : ( المقصد الثالث : في باقي الصلوات : وفيه فصول : الأول : في الجمعة : وفيه مطالب ، الأول : الشرائط : وهي ستة زائدة على شرائط اليومية . الأول : الوقت : وأوله زوال الشمس ، وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله فحينئذ يجب الظهر ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 336 حديث 4 ، التهذيب 2 : 94 حديث 351 . ( 2 ) المنتهى : 1 : 316 . ( 3 ) البحر الزخار 2 : 267 نقلا عن الشفاء والمجموع . ( 4 ) الصحاح ( حفز ) 3 : 874 . ( 5 ) المنتهى 1 : 316 .
جامع المقاصد — صفحة 365 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث