تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الفصل الثامن : في التروك : يبطل الصلاة - عمدا وسهوا - فعل كل ما ينقض الطهارة ، وعمدا الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء ،
شرح
وليكن التسبيح بهذا الترتيب يكبر أربعا وثلاثين ، ثم يحمد ثلاثا وثلاثين ، ثم يسبح ثلاثا وثلاثين في الأشهر وهو مروي عن الصادق عليه السلام كذلك بطريق أبي بصير ( 1 ) . قوله : ( الفصل الثامن : في التروك ) . أي : في الأمور المطلوب تركها في الصلاة ، إما وجوبا أو استحبابا ، فيكون فعلها محرما أو مكروها . قوله : ( يبطل الصلاة عمدا وسهوا فعل كل ما ينقض الطهارة ) . لا خلاف عندنا في أنه لو أحدث في الصلاة عمدا بطلت صلاته ، وفي الحدث ناسيا خلاف ، أشهره البطلان به ، وقيل : يتطهر ويبني على صلاته ، والأخبار من الجانبين مختلفة ( 2 ) ، ولا صراحة في الأخبار الدالة على فعل الطهارة والبناء بأن الحدث وقع سهوا ( 3 ) فيثبت التعارض والتساقط ، ويبقى الدليل الدال على أن الحدث مانع والطهارة شرط ، ووجود الأول وفقد الثاني موجب للبطلان ، وكذا فعل الطهارة محسوب فعلا كثيرا في أثناء الصلاة فتبطل به ، وهو الأصح . قوله : ( وعمدا الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء ) . ولا ذكر إجماعا منا ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله : ( إن هذه الصلاة لا
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 342 حديث 9 ، التهذيب 2 : 106 حديث 401 . ( 2 ) قرب الإسناد : 92 ، الجعفريات : 20 ، دعائم الإسلام 1 : 190 حديث 2 . ( 3 ) الفقيه 1 : 240 حديث 1060 ، التهذيب 2 : 332 ، 355 حديث 1370 ، 1468 ، الاستبصار 1 : 401 حديث 1533 .