تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
قبل الركوع بعد القراءة ، والناسي يقضيه بعد الركوع ،
شرح
ركعتين من التطوع والفريضة ) ( 1 ) . قوله : ( قبل الركوع بعد القراءة ، والناسي يقضيه بعد الركوع ) . لا خلاف في أن القنوت بعد القراءة وقبل الركوع ، إلا في الجمعة فإن الأشهر أن القنوت فيها متعدد ، ففي الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده لرواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة ، فإن الركعة الأولى فيها قبل الركوع ، وفي الأخيرة بعد الركوع ) ( 2 ) . وقيل : إنه قبل الركوع فيهما ( 3 ) ، وقيل : إن القنوت فيها واحد ، وإنه بعد الركوع وقيل : واحد قبل الركوع في الأولى ( 4 ) ، والعمل على المشهور . والقنوت في مفردة الوتر بعد القراءة قبل الركوع كغيرها ، لرواية معاوية بن عمار ، عن الصادق عليه السلام ( 5 ) وإن استحب الدعاء بعد الركوع ، للرواية عن الكاظم عليه السلام بذلك ( 6 ) ، وقد سماه في المعتبر ( 7 ) والمنتهى : قنوتا ( 8 ) ، ولا مشاحة فيكون القنوت فيها قبل الركوع وبعده . ولو نسي القنوت قبل الركوع ؟ قال الشيخ ( 9 ) وكثير من الأصحاب : يقضيه بعده ( 10 ) ، ولو لم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ ، وفي صحيحة محمد بن مسلم ، وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل ينسى القنوت حتى
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 340 حديث 15 ، الفقيه 1 : 207 حديث 934 ، التهذيب 2 : 90 حديث 336 . ( 2 ) التهذيب 2 : 90 حديث 334 ، الاستبصار 1 : 339 حديث 1275 . ( 3 ) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 498 : هو مذهب الحسن والتقي . ( 4 ) قاله العلامة في المختلف : 106 . ( 5 ) الكافي 3 : 340 حديث 13 . ( 6 ) علل الشرائع : 364 حديث 3 . ( 7 ) المعتبر 2 : 238 . ( 8 ) المنتهى 1 : 298 . ( 9 ) المبسوط 1 : 113 ، التهذيب ذيل حديث 627 . ( 10 ) منهم : ابن بابويه في الفقيه 1 : 312 ذيل حديث 1421 ، والشهيد في الذكرى : 184 .