تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الفصل الخامس : في الركوع : وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا .
ويجب في كل ركعة مرة إلا الكسوف وشبهه ، ويجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه ،
شرح
قوله : ( الفصل الخامس : في الركوع : وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا ) . الركوع في اللغة : الانحناء ، وفي الشرع كذلك ، إلا أنه انحناء مخصوص ، ووجوبه ثابت بالنص ( 1 ) والاجماع ، وهو ركن بغير خلاف . والأخبار الصحيحة دالة على أن من تركه نسيانا يستقبل صلاته ( 2 ) ، وذهب الشيخ إلى أنه ركن في الصبح ، والمغرب ، وصلاة السفر ، وأوليي الرباعيات ( 3 ) ، وسيأتي رد كلامه إن شاء الله تعالى . قوله : ( ويجب في كل ركعة مرة ، إلا الكسوف وشبهه ) . كل ذلك بالنص ( 4 ) والاجماع ، والمراد بشبه الكسوف باقي صلاة الآيات . قوله : ( ويجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه ) . إنما يتحقق الركوع بالانحناء بحيث تبلغ يدا المصلي عيني ركبتيه ، بحيث لو أراد وضع يديه عليهما لأمكنه ذلك بالإجماع ، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله لما روي أنه صلى الله عليه وآله كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما ( 5 ) وفي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : ( وتمكن راحتيك من ركبتيك ) ( 6 ) . ولا يكفي بلوغ اليدين الركبتين من دون الانحناء ، كما لو انخنس أو جمع بين الانحناء
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 347 حديث 1 ، التهذيب 2 : 146 حديث 569 ، الاستبصار 1 : 353 حديث 1335 . ( 2 ) الكافي 3 : 348 حديث 2 ، التهذيب 2 : 148 ، 149 حديث 580 - 584 ، الاستبصار 1 : 355 حديث 1343 - 1347 . ( 3 ) التهذيب 2 : 149 ذيل حديث 584 ، المبسوط 1 : 109 . ( 4 ) الفقيه 1 : 342 حديث 1513 . ( 5 ) سنن الترمذي 1 : 163 حديث 259 . ( 6 ) الكافي 3 : 319 حديث 1 ، التهذيب 2 : 77 حديث 289 . ( 7 ) انخنس : انقبض وتأخر ، أنظر : الصحاح ( خنس ) 3 : 925 .