الفصل الخامس : في الركوع : وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا
وسهوا .
ويجب في كل ركعة مرة إلا الكسوف وشبهه ، ويجب فيه الانحناء بقدر
وضع يديه على ركبتيه ،
شرح
قوله : ( الفصل الخامس : في الركوع : وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه
عمدا وسهوا ) .
الركوع في اللغة : الانحناء ، وفي الشرع كذلك ، إلا أنه انحناء مخصوص ،
ووجوبه ثابت بالنص ( 1 ) والاجماع ، وهو ركن بغير خلاف .
والأخبار الصحيحة دالة على أن من تركه نسيانا يستقبل صلاته ( 2 ) ، وذهب
الشيخ إلى أنه ركن في الصبح ، والمغرب ، وصلاة السفر ، وأوليي الرباعيات ( 3 ) ،
وسيأتي رد كلامه إن شاء الله تعالى .
قوله : ( ويجب في كل ركعة مرة ، إلا الكسوف وشبهه ) .
كل ذلك بالنص ( 4 ) والاجماع ، والمراد بشبه الكسوف باقي صلاة الآيات .
قوله : ( ويجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه ) .
إنما يتحقق الركوع بالانحناء بحيث تبلغ يدا المصلي عيني ركبتيه ، بحيث لو أراد
وضع يديه عليهما لأمكنه ذلك بالإجماع ، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله لما روي أنه
صلى الله عليه وآله كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما ( 5 ) وفي
صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : ( وتمكن راحتيك من ركبتيك ) ( 6 ) .
ولا يكفي بلوغ اليدين الركبتين من دون الانحناء ، كما لو انخنس أو جمع بين الانحناء
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 347 حديث 1 ، التهذيب 2 : 146 حديث 569 ، الاستبصار 1 : 353 حديث 1335 .
( 2 ) الكافي 3 : 348 حديث 2 ، التهذيب 2 : 148 ، 149 حديث 580 - 584 ، الاستبصار 1 : 355 حديث
1343 - 1347 .
( 3 ) التهذيب 2 : 149 ذيل حديث 584 ، المبسوط 1 : 109 .
( 4 ) الفقيه 1 : 342 حديث 1513 .
( 5 ) سنن الترمذي 1 : 163 حديث 259 .
( 6 ) الكافي 3 : 319 حديث 1 ، التهذيب 2 : 77 حديث 289 .
( 7 ) انخنس : انقبض وتأخر ، أنظر : الصحاح ( خنس ) 3 : 925 .