تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
عليها بما دفعه منه إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا . ولو خرجت بنت معتقة فإشكال ،
شرح
عليها بما دفعه منه ، إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا ، ولو خرجت بنت معتقة فإشكال ) . فسر أهل اللغة المهيرة بوزن قريبة بأنها الحرة ، قال في القاموس : المهيرة هي الحرة الغالية المهر ( 1 ) . وقال الجوهري : المهيرة هي الحرة ( 2 ) ، وكأنهم لحظوا في الاشتقاق أنها لا توطأ إلا بمهر ، بخلاف الأمة فإنها لا توطأ إلا بالملك ، إذا عرفت هذا فهنا مسألتان : الأولى : إذا تزوج الرجل امرأة على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة ، فقد قال الشيخ في النهاية : إن له ردها ثم إن لم يكن دخل بها لم يكن لها عليه شئ وكان المهر على أبيها ، وإن كان قد دخل بها كان لها المهر عليه بما استحل من فرجها ( 3 ) . وتابعه ابن البراج في ذلك إلا في إيجاب المهر على أبيها إذا لم يكن دخل بها ، فإنه نفى وجوبه أصلا ( 4 ) . وكذا قطب الدين الكيدري إلا أنه جعل إيجاب المهر على أبيها مع عدم الدخول رواية ( 5 ) . وكذا ابن إدريس إلا أنه صرح بأن المهر المستحق لها بالدخول ترجع به على أبيها ( 6 )
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 : 137 " مهر " . ( 2 ) الصحاح 2 : 821 " مهر " . ( 3 ) النهاية : 485 . ( 4 ) المهذب 2 : 237 . ( 5 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 556 . ( 6 ) السرائر : 309 .