عليها بما دفعه منه إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا .
ولو خرجت بنت معتقة فإشكال ،
شرح
عليها بما دفعه منه ، إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا ، ولو خرجت بنت
معتقة فإشكال ) .
فسر أهل اللغة المهيرة بوزن قريبة بأنها الحرة ، قال في القاموس : المهيرة هي
الحرة الغالية المهر ( 1 ) .
وقال الجوهري : المهيرة هي الحرة ( 2 ) ، وكأنهم لحظوا في الاشتقاق أنها لا توطأ إلا
بمهر ، بخلاف الأمة فإنها لا توطأ إلا بالملك ، إذا عرفت هذا فهنا مسألتان :
الأولى : إذا تزوج الرجل امرأة على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة ، فقد
قال الشيخ في النهاية : إن له ردها ثم إن لم يكن دخل بها لم يكن لها عليه شئ وكان
المهر على أبيها ، وإن كان قد دخل بها كان لها المهر عليه بما استحل من فرجها ( 3 ) .
وتابعه ابن البراج في ذلك إلا في إيجاب المهر على أبيها إذا لم يكن دخل بها ،
فإنه نفى وجوبه أصلا ( 4 ) .
وكذا قطب الدين الكيدري إلا أنه جعل إيجاب المهر على أبيها مع عدم
الدخول رواية ( 5 ) .
وكذا ابن إدريس إلا أنه صرح بأن المهر المستحق لها بالدخول ترجع به على
أبيها ( 6 )
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 : 137 " مهر " .
( 2 ) الصحاح 2 : 821 " مهر " .
( 3 ) النهاية : 485 .
( 4 ) المهذب 2 : 237 .
( 5 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 556 .
( 6 ) السرائر : 309 .