تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
المدعية " ( 1 ) . واحتج الآخرون بما رواه عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشايخه قال : قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام ، أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل ، قال : " تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل ، فإن خرج على ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب " ( 2 ) . وضعفها المصنف في المختلف بكونها مرسلة ، ثم صوب الجمع بينهما وبين رواية أبي حمزة بحمل الأولى على ما إذا ادعى الرجل الإصابة قبل الدعوى فأنكرت ، والثانية على ادعاء العنة فينكر الرجل ( 3 ) . وفي هذا الحمل اعتراف بأن حشو الخلوق طريق إلى قطع المنازعة ، وفيه نظر ، لإمكان أن يلطخ ذكره به هو أو غيره ، فلا يكون دليلا على الجماع ، اللهم إلا إذا قطع بانتفاء ذلك كما إذا أفردا في بيت خال وشدت يداه على وجه أفاد اليقين ، فإنه لا يبعد المصير إليه . لكن على هذا لا يحتاج إلى ما قيد به في الرواية من كون الرجل لا يعلم حشو الخلوق . ومتى ثبت اعتبار حشو الخلوق شرعا كان ذلك طريقا رابعا يستعلم به ثبوت العنة وانتفاؤها . والخلوق بفتح الخاء المعجمة : أخلاط من الطيب منها الزعفران . ولو كانت بكرا فادعى الإصابة فشهد أربع نسوة بالبكارة فكذبهن الزوج لم
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 411 حديث 7 ، التهذيب 7 : 429 حديث 1709 ، الاستبصار 3 : 251 حديث 899 . ( 2 ) الكافي 5 : 411 حديث 8 ، الفقيه 3 : 357 حديث 1704 ، التهذيب 7 : 429 حديث 1710 ، الاستبصار 3 : 251 حديث 900 . ( 3 ) المختلف : 556 .