المطلب الثاني : في البيع :
إذا بيع أحد الزوجين تخير المشتري على الفور في إمضاء العقد
وفسخه ، سواء دخل بها أو لا ، وسواء كان الآخر حرا أو لا ، وسواء كانا
لمالك واحد أو كل واحد لمالك .
ويتخير مالك الآخر إن كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه
وفي الفسخ على الفور أيضا ، سواء كان هو البائع أو غيره .
وقيل : ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرة .
شرح
قوله : ( المطلب الثاني ، في البيع : إذا بيع : إذا بيع أحد الزوجين تخير المشتري
على الفور في إمضاء العقد وفسخه ، سواء دخل أو لا ، وسواء كان الآخر حرا
أو لا ، وسواء كانا لمالك أو كل واحد لمالك . ويتخير مالك الآخر إذا كان
مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه ، وفي الفسخ على الفور أيضا ، سواء
كان هو البائع أو غيره ، وقيل : ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرة ) .
أي : إذا بيع أحد الزوجين المملوك ، سواء كانا مملوكين أو أحدهما خاصة ،
وسواء بيع الآخر أم لا ، تخير المشتري تخيرا على الفور في إمضاء العقد وفسخه ، سواء
حصل البيع قبل الدخول أو بعده ، وسواء كانا لمالك واحد أو كان كل واحد لمالك ، أو
كانا مشتركين أو أحدهما .
وكما يتخير المشتري على الفور كذا يتخير مالك الآخر إذا كان مملوكا تخيرا
على الفور ، ولو اختار المشتري إمضاء النكاح أو لم يتخير شيئا بقي خياره أو سقط ،
سواء كان المالك الآخر هو البائع بأن كانا مملوكين له أو مالكا آخر ، سواء تجدد شراؤه
أو كان مالكا وقت النكاح ، فها هنا أحكام :