تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
وتثبت ولايتهما على الصغير ذكرا كان أو أنثى ، بكرا أو ثيبا ، وكذا على المجنون مطلقا وإن بلغ .
وأما الملك فيثبت للمولى ولاية النكاح على عبده وإن كان رشيدا ،
شرح
الأب حيا أو ميتا عند جمع من الأصحاب . وقال الشيخ في النهاية : إن حياة الأب شرط في ولاية الجد في موضع الولاية ( 1 ) ، وبه قال ابن الجنيد ( 2 ) وأبو الصلاح ( 3 ) وابن البراج ( 4 ) والصدوق ( 5 ) ، احتجاجا برواية الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ، فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها ) ( 6 ) . وأجيب أولا : بالمنع من صحة السند ، وثانيا : بأن دلالة المفهوم ضعيفة ، والأصح الأول . قوله : ( وتثبت ولايتهما على الصغير ، ذكرا كان أو أنثى بكرا أو ثيبا ، وكذا على المجنون مطلقا وإن بلغ ) . لا ريب في ثبوت ولاية الأب والجد له على الصغير ، ذكرا كان أو أنثى بكرا أو ثيبا ، سواء حصلت الثيبوبة بوطئ وغيره ، لأن مناط الولاية الصغر وهو موجود ، وكذا تثبت ولايتهما على المجنون مطلقا ، ذكرا كان أو أنثى بكرا كانت الأنثى أو ثيبا وإن بلغ . قوله : ( وأما الملك فيثبت للمولى ولاية النكاح على عبده وإن كان
هامش
( 1 ) النهاية : 466 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 535 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 292 . ( 4 ) المهذب 2 : 195 . ( 5 ) الهداية : 69 . ( 6 ) الكافي 5 : 396 حديث 5 ، التهذيب 7 : 391 حديث 1564 .
جامع المقاصد — صفحة 94 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث