تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
وإنما تثبت للأب والجد للأب وإن علا .
وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ؟ الأقرب لا .
شرح
وقال ابن الجنيد : إن الأم وأباها يقومان مقام الأب في ذلك عند عدمه ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر نعيم بن النجاح أن يستأمر أم ابنته في أمرها ، وقال : ( فأمروهن في بناتهن ) ( 1 ) . وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : ( إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفى جاز ) ( 2 ) . وهو ضعيف ، ومثل هذه لا تنهض حجة على ثبوت الولاية والسلطنة . قوله : ( وإنما تثبت للأب والجد للأب وإن علا ، وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ؟ الأقرب لا ) ( 3 ) . قد عرفت إجماع الأصحاب على انتفاء الولاية في النكاح عمن عدا الأب والجد له ، ولا خلاف في ثبوتها للجد عندنا ، إلا من ابن أبي عقيل ، فإنه قال : الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء ( 4 ) ، وهو ظاهر في نفي الولاية عن الجد ، والأخبار الصحيحة حجة عليه ، مثل قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان : ( الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها ) ( 5 ) ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة . إذا عرفت ذلك فاعلم أن ولاية الجد ثابتة في كل موضع للأب ولاية ، سواء كان
هامش
( 1 ) انظر المختلف : 536 . ( 2 ) التهذيب 7 : 393 حديث 1573 ، علما بأن في " ض " : فأي هؤلاء عقد جاز . ( 3 ) في " ض " : الأقرب ذلك . ( 4 ) انظر المختلف : 535 . ( 5 ) التهذيب 7 : 329 حديث 1570 .