تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
والدخول بها قبل تسع سنين ، فإن دخل فأفضاها حرمت أبدا ، وإلا فلا .
شرح
بها يكون لهم مصيبة ، أيكون في ذلك إثما ؟ قال : " إذا تركها أربعة أشهر كان إثما بعد ذلك ، إلا أن يكون بإذنها " ( 1 ) . وقد نقل أن عمر سأل نساء أهل المدينة لما أخرج أزواجهن إلى الجهاد وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها : فوالله لولا الله لا شئ غيره * لزلزل من هذا السرير جوانبه عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع فقيل : أربعة أشهر ، فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر ( 2 ) . قوله : ( والدخول بها قبل تسع سنين ، فإن دخل بها فأفضاها حرمت أبدا ، وإلا فلا ) . يدل على ذلك ما روي عن الباقر عليه السلام قال : " لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين " ( 3 ) . وعن الصادق عليه السلام قال لمولى له : " انطلق فقل للقاضي : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين " ( 4 ) . فإن دخل بها قبل ذلك فعل حراما ، فإن أفضاها حرمت عليه مؤبدا ، وإلا فلا على الأصح ، وقد سبق الكلام على ذلك وبيان دليله قبل المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 256 حديث 1214 ، التهذيب 7 : 412 حديث 1647 . ( 2 ) انظر : كنز العمال 16 : 573 حديث 45917 ، المغني لابن قدامة 8 : 144 . ( 3 ) الكافي 5 : 398 حديث 1 ، الفقيه 3 : 261 حديث 1240 ، التهذيب 7 : 451 حديث 1805 . ( 4 ) الكافي 5 : 399 حديث 4 ، التهذيب 7 : 391 حديث 1567 .
جامع المقاصد — صفحة 507 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث