تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
وتحل على المطلق في كل موضع يصح العقد مع الدخول ، ولا تحل مع بطلانه .
تتمة : الوطئ في الدبر مكروه وليس محرما ،
شرح
المفسد ، إذ مجرد قصد المفسد لا يؤثر إجماعا . قوله : ( ويحل على المطلق في كل موضع يصح العقد مع الدخول ، ولا يحل مع بطلانه ) . لما كان التحليل بالوطئ إنما يحصل إذا كان عن نكاح لم يتحقق إلا حيث يكون عقد النكاح صحيحا فإذا شرطت أحد الشرطين المذكورين أو غيرهما ، فكل موضع يكون العقد صحيحا ولا يخل الشرط بصحته يحصل التحليل بالدخول على الوجه المعتبر ، وتحل المطلقة على المطلق ، وكل موضع يحكم بفساد العقد فالدخول لا يفيد الحل ، ويبقى التحريم كما كان . فعند القائل ببطلان الشرط خاصة في الصورتين المذكورتين يحصل التحليل بالدخول دون غيره . قوله : ( تتمة : الوطئ في الدبر مكروه وليس محرما ) . اختلف العلماء في وطئ المرأة في الدبر ، فقال أكثر الأصحاب كالشيخين ( 1 ) ، والمرتضى : بأنه مكروه ( 2 ) ، وهو مذهب مالك من العامة ( 3 ) . وقال القميون ( 4 ) ، وابن حمزة : إنه حرام ( 5 ) ، وهو اختيار أكثر العامة ( 6 ) . والأصح الأول . لنا مع الأصل قوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 243 . ( 2 ) الإنتصار : 125 . ( 3 ) أحكام القرآن لابن العربي 1 : 174 ، أحكام القرآن للقرطبي 3 : 93 ، التفسير الكبير 6 : 75 . ( 4 ) انظر : الفقيه 3 : 299 حديث 1430 ، التنقيح الرائع 3 : 23 . ( 5 ) الوسيلة : 369 . ( 6 ) انظر : أحكام القرآن لابن العربي 1 : 174 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 351 . ( 7 ) البقرة : 223 .