تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
شرح
حرمت عليه " ( 1 ) والأصح الأول . لنا على الحل التمسك بالأصل ، ولصحيحة محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه قال : قلت له : يتزوج الرجل التي قبلته ؟ فقال : " سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك " ( 2 ) . احتج ابن بابويه برواية أبي نصر عن الصادق عليه السلام قال : " لا تتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها " ( 3 ) . وبرواية جابر عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها ؟ قال : " لا ، ولا ابنتها ، هي من بعض أمهاته " ( 4 ) . والجواب الطعن بالسند أولا ، ثم الحمل على الكراهية ، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها فقال : " إن كان قبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس ، وإن كانت قد قبلته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي " ( 5 ) ، وفي خبر آخر " وصديقي " ( 6 ) فإن ظاهره الكراهية . الثانية : يكره أن يتزوج بضرة امرأة أبيه من غير الأب إذا ولدتها بعد مفارقة الأب ، ولا تحرم ، لرواية العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم حلف عليها رجل بعده ، ثم ولدت للآخر ، هل يحل ولدها
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 448 ذيل حديث 2 ، الفقيه 3 : 259 حديث 1232 . ( 2 ) التهذيب 7 : 455 حديث 1821 ، الاستبصار 3 : 176 حديث 637 . ( 3 ) التهذيب 7 : 455 حديث 1822 ، الاستبصار 3 : 176 حديث 638 . ( 4 ) الفقيه 3 : 259 حديث 1331 ، التهذيب 7 : 455 حديث 1823 ، الاستبصار 3 : 176 حديث 639 . ( 5 ) التهذيب 7 : 455 حديث 1824 ، الاستبصار 3 : 176 حديث 640 . ( 6 ) التهذيب 7 : 456 حديث 1825 ، الاستبصار 3 : 176 ذيل لحديث 640 .
جامع المقاصد — صفحة 485 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث