شرح
حرمت عليه " ( 1 ) والأصح الأول .
لنا على الحل التمسك بالأصل ، ولصحيحة محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه
قال : قلت له : يتزوج الرجل التي قبلته ؟ فقال : " سبحان الله ما حرم الله عليه من
ذلك " ( 2 ) .
احتج ابن بابويه برواية أبي نصر عن الصادق عليه السلام قال : " لا تتزوج
المرأة التي قبلته ولا ابنتها " ( 3 ) .
وبرواية جابر عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن القابلة أيحل للمولود
أن ينكحها ؟ قال : " لا ، ولا ابنتها ، هي من بعض أمهاته " ( 4 ) .
والجواب الطعن بالسند أولا ، ثم الحمل على الكراهية ، لما رواه إبراهيم بن
عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن
يتزوجها فقال : " إن كان قبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس ، وإن كانت قد قبلته
وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي " ( 5 ) ، وفي خبر آخر " وصديقي " ( 6 ) فإن ظاهره
الكراهية .
الثانية : يكره أن يتزوج بضرة امرأة أبيه من غير الأب إذا ولدتها بعد مفارقة
الأب ، ولا تحرم ، لرواية العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يطلق امرأته ثم حلف عليها رجل بعده ، ثم ولدت للآخر ، هل يحل ولدها
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 448 ذيل حديث 2 ، الفقيه 3 : 259 حديث 1232 .
( 2 ) التهذيب 7 : 455 حديث 1821 ، الاستبصار 3 : 176 حديث 637 .
( 3 ) التهذيب 7 : 455 حديث 1822 ، الاستبصار 3 : 176 حديث 638 .
( 4 ) الفقيه 3 : 259 حديث 1331 ، التهذيب 7 : 455 حديث 1823 ، الاستبصار 3 : 176 حديث 639 .
( 5 ) التهذيب 7 : 455 حديث 1824 ، الاستبصار 3 : 176 حديث 640 .
( 6 ) التهذيب 7 : 456 حديث 1825 ، الاستبصار 3 : 176 ذيل لحديث 640 .