تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
خاتمة : يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ، وتزوج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته ، ولا يكره قبل نكاحه بها . والتزويج بضرة الأم مع غير الأب ، وبالزانية قبل أن تتوب ، ولو لم يعلم لم يكن له الفسخ ولا الرجوع على وليها بشئ .
شرح
المسألة فيما إذا تزوج العبد بأمة الغير بإذن السيدين ( 1 ) . وذهب ابن إدريس إلى بقاء النكاح وثبوت النفقة على السيد كما كانت ، تمسكا بأصالة البقاء واستضعافا للرواية ، فإن عمار فطحي لا يعول على ما ينفرد به ( 2 ) ، وإليه ذهب المصنف في المختلف ( 3 ) ، وأشار إليه هنا بقوله : ( والطريق ضعيف ) . قوله : ( خاتمة : يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ، وتزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته ، ولا يكره قبل نكاحه بها ، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب ، وبالزانية قبل أن تتوب ، ولو لم يعلم لم يكن له الفسخ ولا الرجوع على وليها بشئ ) . هنا مسائل : الأولى : المشهور بين الأصحاب أن العقد على القابلة المربية وعلى ابنتها من الولد الذي ربته جائز على كراهية ( 4 ) ، ومنعه الصدوق في المقنع وجعلها كبعض أمهاته ( 5 ) ، وفي الحديث : " إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك ، فإن قبلت وربت
هامش
( 1 ) الوسيلة 362 . ( 2 ) السرائر : 316 . ( 3 ) المختلف : 574 . ( 4 ) انظر : التنقيح الرائع 3 : 115 ، والمختصر النافع : 181 ، اللمعة الدمشقية : 193 . ( 5 ) المقنع : 109 .
جامع المقاصد — صفحة 484 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث