خاتمة : يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ، وتزوج ابنه بنت
امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته ، ولا يكره قبل نكاحه بها . والتزويج بضرة الأم
مع غير الأب ، وبالزانية قبل أن تتوب ، ولو لم يعلم لم يكن له الفسخ ولا
الرجوع على وليها بشئ .
شرح
المسألة فيما إذا تزوج العبد بأمة الغير بإذن السيدين ( 1 ) .
وذهب ابن إدريس إلى بقاء النكاح وثبوت النفقة على السيد كما كانت ، تمسكا
بأصالة البقاء واستضعافا للرواية ، فإن عمار فطحي لا يعول على ما ينفرد به ( 2 ) ، وإليه
ذهب المصنف في المختلف ( 3 ) ، وأشار إليه هنا بقوله : ( والطريق ضعيف ) .
قوله : ( خاتمة : يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ، وتزويج ابنه
بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته ، ولا يكره قبل نكاحه بها ، والتزويج بضرة
الأم مع غير الأب ، وبالزانية قبل أن تتوب ، ولو لم يعلم لم يكن له الفسخ
ولا الرجوع على وليها بشئ ) .
هنا مسائل :
الأولى : المشهور بين الأصحاب أن العقد على القابلة المربية وعلى ابنتها من
الولد الذي ربته جائز على كراهية ( 4 ) ، ومنعه الصدوق في المقنع وجعلها كبعض
أمهاته ( 5 ) ، وفي الحديث : " إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك ، فإن قبلت وربت
هامش
( 1 ) الوسيلة 362 .
( 2 ) السرائر : 316 .
( 3 ) المختلف : 574 .
( 4 ) انظر : التنقيح الرائع 3 : 115 ، والمختصر النافع : 181 ، اللمعة الدمشقية : 193 .
( 5 ) المقنع : 109 .