تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ب : لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون أبيه ، وابنه ، وإن جهل العدة أو التحريم : فإن دخل فكذلك في حقه وحقهما ، وإلا بطل واستأنف بعد الانقضاء . ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطئ ، ويفرق بينهما ، وعليه المهر مع جهلها لا علمها ، وتعتد منه بعد إكمال الأولى ، ولو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا . ولو تزوج بذات بعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ينشأ : من عدم التنصيص ، ومن أولوية التحريم . ولا فرق في العدة بين البائن والرجعي وعدة الوفاة .
شرح
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ، فقال : ( إن كان لها بينة تشهد عند الإمام جلده الحد وفرق بينهما ، ثم لا تحل له أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا أثم عليها منه ) ( 1 ) . قوله : ( الثانية : لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون ابنه وأبيه ، وإن جهل العدة أو التحريم ، فإن دخل فكذلك في حقه وحقهما ، وإلا بطل واستأنف بعد الانقضاء ، ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطئ ، ويفرق بينهما ، وعليه المهر مع جهلها لا علمها ، ويعتد منه بعد إكمال الأولى . ولو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا ، ولو تزوج بذات بعل ، ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ينشأ : من عدم التنصيص ، ومن أولوية التحريم . ولا فرق في العدة بين البائن والرجعي وعدة الوفاة ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 166 حديث 18 ، التهذيب 8 : 193 حديث 675 .