ب : لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون أبيه ، وابنه ،
وإن جهل العدة أو التحريم : فإن دخل فكذلك في حقه وحقهما ، وإلا بطل
واستأنف بعد الانقضاء .
ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين
الوطئ ، ويفرق بينهما ، وعليه المهر مع جهلها لا علمها ، وتعتد منه بعد إكمال
الأولى ، ولو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا .
ولو تزوج بذات بعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ينشأ : من عدم
التنصيص ، ومن أولوية التحريم .
ولا فرق في العدة بين البائن والرجعي وعدة الوفاة .
شرح
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن رجل قذف امرأته
بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ، فقال : ( إن كان لها بينة تشهد عند الإمام
جلده الحد وفرق بينهما ، ثم لا تحل له أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام
معها ولا أثم عليها منه ) ( 1 ) .
قوله : ( الثانية : لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون
ابنه وأبيه ، وإن جهل العدة أو التحريم ، فإن دخل فكذلك في حقه وحقهما ،
وإلا بطل واستأنف بعد الانقضاء ، ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة
أشهر فصاعدا من حين الوطئ ، ويفرق بينهما ، وعليه المهر مع جهلها لا
علمها ، ويعتد منه بعد إكمال الأولى .
ولو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا ، ولو تزوج بذات بعل ،
ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ينشأ : من عدم التنصيص ، ومن أولوية التحريم .
ولا فرق في العدة بين البائن والرجعي وعدة الوفاة ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 166 حديث 18 ، التهذيب 8 : 193 حديث 675 .