والأصول في التحريم ثلاثة : المرتضع ، والمرضعة ، والفحل . فيحرم
المرتضع عليهما ، وبالعكس .
وتصير المرضعة أما والفحل أبا ، وآباؤهما أجدادا وأمهاتهما جدات ،
وأولادهما إخوة وأخوات ، وإخوتهما أخوالا وأعماما . فكما حرمت المرضعة على
المرتضع حرم عليه أمهاتها وأخواتها وبناتها من النسب ، وكذا أولاد الرضيع
أحفاد المرضعة .
وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على
المرتضع ، وبالعكس .
ولا يحرم عليه من ينسب إلى المرضعة بالبنوة رضاعا من غير لبن
هذا الفحل ، بل كان من ينسب إليها بالولادة وإن نزل .
شرح
قوله : ( والأصول في التحريم ثلاثة : المرتضع والمرضعة والفحل ،
فيحرم المرتضع عليهما وبالعكس ، وتصير المرضعة أما والفحل أبا وآباؤهما
أجدادا وجدات وأولادهما إخوة وأخوات وأخواتهما أخوالا وأعماما ، فكما
حرمت المرضعة على المرتضع حرم عليه أمهاتها وأخواتها وبناتها من النسب ،
وكذا أولاد الرضيع أحفاد المرضعة ، وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد
ولادة ورضاعا يحرمون على المرتضع وبالعكس ، ولا يحرم عليه من ينسب
إلى المرضعة بالبنوة رضاعا من غير لبن هذا الفحل ، بل كل من ينسب إليها
بالولادة وإن نزل ) .
أراد بقوله : ( والأصول في التحريم ثلاثة ) أن الذين ثبت لهم التحريم الناشئ
عن الرضاع المحرم بدون واسطة غير ثلاثة ومن عداهم فإنما يتعلق بهم التحريم
بسبب هذا الرضاع بتوسط واحد من الثلاثة .