تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
والأصول في التحريم ثلاثة : المرتضع ، والمرضعة ، والفحل . فيحرم المرتضع عليهما ، وبالعكس . وتصير المرضعة أما والفحل أبا ، وآباؤهما أجدادا وأمهاتهما جدات ، وأولادهما إخوة وأخوات ، وإخوتهما أخوالا وأعماما . فكما حرمت المرضعة على المرتضع حرم عليه أمهاتها وأخواتها وبناتها من النسب ، وكذا أولاد الرضيع أحفاد المرضعة . وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على المرتضع ، وبالعكس . ولا يحرم عليه من ينسب إلى المرضعة بالبنوة رضاعا من غير لبن هذا الفحل ، بل كان من ينسب إليها بالولادة وإن نزل .
شرح
قوله : ( والأصول في التحريم ثلاثة : المرتضع والمرضعة والفحل ، فيحرم المرتضع عليهما وبالعكس ، وتصير المرضعة أما والفحل أبا وآباؤهما أجدادا وجدات وأولادهما إخوة وأخوات وأخواتهما أخوالا وأعماما ، فكما حرمت المرضعة على المرتضع حرم عليه أمهاتها وأخواتها وبناتها من النسب ، وكذا أولاد الرضيع أحفاد المرضعة ، وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على المرتضع وبالعكس ، ولا يحرم عليه من ينسب إلى المرضعة بالبنوة رضاعا من غير لبن هذا الفحل ، بل كل من ينسب إليها بالولادة وإن نزل ) . أراد بقوله : ( والأصول في التحريم ثلاثة ) أن الذين ثبت لهم التحريم الناشئ عن الرضاع المحرم بدون واسطة غير ثلاثة ومن عداهم فإنما يتعلق بهم التحريم بسبب هذا الرضاع بتوسط واحد من الثلاثة .