تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
بالتحريم ، وهو ظاهر اختيار ابن إدريس ( 1 ) ، واختاره المصنف هنا وفي المختلف ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) معترفا فيهما بقوة كلام الشيخ في المبسوط . لصحيحة علي بن مهزيار ، قال : سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا هل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها ؟ فقال لي : ( ما أجود ما سألت ، من ها هنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره ) فقلت له : إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت زوجها ، فقال : ( لو كن عشرا منفردات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك ) ( 4 ) . وروى ابن يعقوب في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أن امرأة أرضعت ولدا لرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرأة أم لا ؟ فوقع عليه السلام : ( لا يحل ) . وروى أيوب بن نوح في الصحيح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب : ( لا يجوز ذلك ، إن ولدها صارت بمنزلة ولدك ) ( 6 ) . قال المصنف في المختلف بعد إيراد الرواية الأولى ونعم ما قال : وقول الشيخ في غاية القوة ، ولولا هذه الرواية الصحيحة لاعتمدت على قول الشيخ ( 7 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 294 . ( 2 ) المختلف : 520 . ( 3 ) التذكرة 2 : 622 . ( 4 ) الكافي 5 : 442 حديث 8 ، التهذيب 7 : 320 حديث 1320 ، الاستبصار 3 : 999 حديث 723 . ( 5 ) الكافي 5 : 447 حديث 18 . ( 6 ) الفقيه 3 : 306 حديث 1470 ، التهذيب 7 : 321 حديث 1324 ، الاستبصار 3 : 201 حديث 727 . ( 7 ) المختلف : 520 .