المطلب الثالث : في الأحكام .
إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة ، ولو شككنا في العدد فلا
تحريم .
شرح
من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة
من لبن فحل واحد ) ( 1 ) .
وسأل عمار الساباطي الصادق عليه السلام عن غلام رضع من امرأة ، أيحل أن
يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ؟ قال فقال : ( لا قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد
من امرأة واحدة ) قال قلت : يتزوج أختها من الرضاعة ؟ قال : ( لا بأس بذلك ، إن أختها
التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان ، فلا
بأس ) ( 2 ) .
وذهب أبو علي الطبرسي صاحب مجمع البيان في التفسير إلى التحريم بذلك ،
لثبوت الأخوة من الأم ( 3 ) ، وهو نادر ، لمخالفته النصوص عن أهل البيت عليهم السلام .
واعلم أن قوله : ( ولو ارتضع خمسا . ) قد سبق بيانه عند ذكر الشرط الأول ،
فإعادته تكرار .
قوله : ( المطلب الثالث : في الأحكام ، إذا حصل الرضاع بشرائطه
نشر الحرمة ولو شككنا في العدد فلا تحريم .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 315 حديث 1304 ، الاستبصار 3 : 193 حديث 696 .
( 2 ) الكافي 5 : 442 حديث 10 ، التهذيب 7 : 320 حديث 1321 ، الاستبصار 3 : 200 حديث 724 .
( 3 ) مجمع البيان 2 : 28 .