ج : يكره الجماع في ليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند الزوال ،
والغروب إلى ذهاب الشفق ، وفي المحاق وفيما بين طلوع الفجر والشمس ،
وفي أول ليلة من كل شهر إلا رمضان ، وليلة النصف ، وسفرا مع عدم الماء ،
وعند هبوب الريح السوداء أو الصفراء ، والزلزلة ، وعاريا ، ومحتلما قبل الغسل
أو الوضوء - ويجوز مجامعا من غير تخلل غسل - ومع حضور ناظر إليه ، والنظر
إلى فرج المرأة مجامعا ، واستقبال القبلة واستدبارها ، وفي السفينة ، والكلام
بغير ذكر الله .
شرح
التذكرة ( 1 ) الثاني ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 2 ) .
قوله : ( ج : يكره الجماع في ليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند الزوال ،
والغروب إلى ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وفيما بين طلوع الفجر والشمس ،
وفي أول ليلة كل شهر إلا رمضان وليلة النصف ، وسفرا مع عدم الماء ،
وعند هبوب الريح السوداء والصفراء ، وعاريا ، ومحتلما قبل الغسل أو
الوضوء ، ويجوز مجامعا من غير تخلل غسل ومع حضور ناظر إليه ، والنظر
إلى فرج المرأة مجامعا ، واستقبال القبلة واستدبارها ، وفي السفينة ، والكلام
بغير ذكر الله ) ( 3 ) .
روى الشيخ والصدوق بإسنادهما إلى عمرو بن عثمان عن الباقر عليه السلام
قال سألته أيكره الجماع في ساعة من الساعات ؟ قال : ( نعم يكره في ليلة ينكسف فيها
القمر ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 581 .
( 2 ) المبسوط 4 : 323 .
( 3 ) في " ض " : والكلام إلا بذكر الله .