تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
المطلب الأول : في أركانه ، وهي ثلاثة : الأول : المرضعة ، وهي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة ، فلا حكم للبن البهيمة ، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر ، ولا الرجل ولا الميتة ، وإن ارتضع وأكمل حال الموت باليسير . ولو در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة ، سواء كانت بكرا أو ذات بعل ، صغيرة أو كبيرة . ولا يشترط وضع الحمل ، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح . ولو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة ، أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى .
شرح
المطلب الأول : في أركانه ، وهي ثلاثة : الأول : المرضعة ، وهي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة ، فلا حكم للبن البهيمة ، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر ، ولا الرجل ولا الميتة ، وإن ارتضع أو كمل حال الموت باليسير ، ولو در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة ، سواء كانت بكرا أو ذات بعل ، صغيرة أو كبيرة ، ولا يشترط وضع الحمل ، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح ، ولو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر ، أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى ) . روى الأصحاب عن الباقر عليه السلام أنه قال : ( لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة ) ( 1 ) وفيه دلالة على
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 315 حديث 1304 ، الاستبصار 3 : 193 حديث 696 .
جامع المقاصد — صفحة 201 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث