المطلب الأول : في أركانه ، وهي ثلاثة :
الأول : المرضعة ، وهي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو
شبهة ، فلا حكم للبن البهيمة ، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على
الآخر ، ولا الرجل ولا الميتة ، وإن ارتضع وأكمل حال الموت باليسير .
ولو در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة ، سواء كانت بكرا أو
ذات بعل ، صغيرة أو كبيرة .
ولا يشترط وضع الحمل ، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح .
ولو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة ، أما الشبهة فكالصحيح
على الأقوى .
شرح
المطلب الأول : في أركانه ، وهي ثلاثة :
الأول : المرضعة ، وهي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو
شبهة ، فلا حكم للبن البهيمة ، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على
الآخر ، ولا الرجل ولا الميتة ، وإن ارتضع أو كمل حال الموت باليسير ، ولو
در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة ، سواء كانت بكرا أو ذات بعل ،
صغيرة أو كبيرة ، ولا يشترط وضع الحمل ، بل كون اللبن عن الحمل
بالنكاح ، ولو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر ، أما الشبهة فكالصحيح على
الأقوى ) .
روى الأصحاب عن الباقر عليه السلام أنه قال : ( لا يحرم الرضاع أقل من
رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة ) ( 1 ) وفيه دلالة على
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 315 حديث 1304 ، الاستبصار 3 : 193 حديث 696 .