ويكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها ، ولا بد في الثيب من
النطق . ولو زوج الأب أو الجد له الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر .
ولو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ، ولا مهر
ولا ميراث .
ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه ، فإن مات الآخر فكالأول .
وإن مات المجيز عزل للآخر نصيبه ، فإن فسخ بعد البلوغ فلا مهر
ولا ميراث ، فإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للإجازة
وورث .
شرح
والروايتان ضعيفتان ، فإنهما ليستا من طرقنا .
وبأن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية ، ولا دليل على أن هذه واقفة على
الإجازة .
وضعفه ظاهر ، فإن الدلائل قد بيناها .
قوله : ( ويكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها ، ولا بد في الثيب
من النطق ) .
كما يكفي في إذن البكر في إيقاع عقد النكاح سكوتها ، كذا يكفي في إجازتها
العقد الفضولي السكوت ، لأن المقتضي للاكتفاء به هو الحياء ، وهو قائم في الموضعين ،
أما الثيب فلا بد من تصريحها بالإذن .
قوله : ( ولو زوج الأب أو الجد له الصغيرين فمات أحدهما ورثه
الآخر ، ولو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ولا مهر ولا
ميراث ، ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه ، فإن مات الآخر فكالأول ، وإن
مات المجيز عزل للآخر نصيبه ، فإن فسخ بعد البلوغ فلا مهر ولا ميراث ،
وإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للإجازة وورث ) .