تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ويكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها ، ولا بد في الثيب من النطق . ولو زوج الأب أو الجد له الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر . ولو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ، ولا مهر ولا ميراث . ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه ، فإن مات الآخر فكالأول . وإن مات المجيز عزل للآخر نصيبه ، فإن فسخ بعد البلوغ فلا مهر ولا ميراث ، فإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للإجازة وورث .
شرح
والروايتان ضعيفتان ، فإنهما ليستا من طرقنا . وبأن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية ، ولا دليل على أن هذه واقفة على الإجازة . وضعفه ظاهر ، فإن الدلائل قد بيناها . قوله : ( ويكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها ، ولا بد في الثيب من النطق ) . كما يكفي في إذن البكر في إيقاع عقد النكاح سكوتها ، كذا يكفي في إجازتها العقد الفضولي السكوت ، لأن المقتضي للاكتفاء به هو الحياء ، وهو قائم في الموضعين ، أما الثيب فلا بد من تصريحها بالإذن . قوله : ( ولو زوج الأب أو الجد له الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر ، ولو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ولا مهر ولا ميراث ، ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه ، فإن مات الآخر فكالأول ، وإن مات المجيز عزل للآخر نصيبه ، فإن فسخ بعد البلوغ فلا مهر ولا ميراث ، وإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للإجازة وورث ) .
جامع المقاصد — صفحة 153 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث