تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
وينبغي أن يتخير الولود ، البكر العفيفة ، الكريمة الأصل .
شرح
الثاني : على القول بأن النكاح مستحب ، فهل هو أفضل من التخلي للعبادة أم لا ؟ فيه قولان ، أصحهما واختاره المصنف الأول ، لعموم الأوامر بفعله ، مع التأكيدات البليغة . مثل قوله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) ( 1 ) . وقول الصادق عليه السلام : ( ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب ) ( 2 ) والحديث المذكور أولا . وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة ، تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله ) ( 3 ) . ولأن النكاح من مقدمات العبادة ومكملاتها ( 4 ) فهو بالنسبة إليها أصل ، مع أنه عبادة في نفسه . ويحتمل العدم ، لما يتضمن من القواطع والشواغل وتحمل الحقوق . وجوابه : أن زيادة المشقة أحرى بزيادة الأجر . قوله : ( وينبغي أن يتخير الولود البكر العفيفة الكريمة الأصل ) . المراد : أنه يستحب ذلك . روى الصدوق عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن
هامش
( 1 ) النور : 32 . ( 2 ) الكافي 5 : 328 حديث 1 ، الفقيه 3 : 242 حديث 1146 ، التهذيب 7 : 239 حديث 1044 . ( 3 ) الكافي 5 : 327 حديث 1 ، الفقيه 3 : 246 حديث 1168 ، التهذيب 7 : 240 حديث 1047 . ( 4 ) في " ض " : من مكملات العبادة ومقدماتها .
جامع المقاصد — صفحة 11 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث