وفيه أبواب :
الأول : في المقدمات ، وهي سبعة مباحث :
أ : النكاح مستحب ، ويتأكد في القادر مع شدة طلبه .
وقد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا ، سواء الرجل والمرأة .
والأقرب أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه .
شرح
عليها والمنكوحة بالملك ، ويرده : أن الاشتراك على الأصل ، والمجاز خير منه ،
ولو أريد المعنيان في الآية ، فلا بد من كونه مجازا ، لأن المشترك لا يستعمل في المعنيين
إلا مجازا على الأصح ، وحينئذ فلا أرجحية للاشتراك على استعمال اللفظ في حقيقته
ومجازه .
قوله : ( وفيه أبواب : الأول في المقدمات ، وهي سبعة مباحث ) .
أراد : مقدمات البحث المقصود في النكاح .
قوله : ( أ : النكاح مستحب ، ويتأكد في القادر مع شدة طلبه ، وقد يجب
إذا خشي الوقوع في الزنا ، سواء الرجل والمرأة ، والأقرب أنه أفضل من
التخلي للعبادة لمن يثق من نفسه ) .
هنا بحثان :
الأول : في بيان حكم النكاح ، هل هو مستحب مطلقا ، أم لمن تاقت نفسه إليه
أي : اشتاقت ؟ الأصح الأول ، لكثرة النصوص الدالة على طلبه :
مثل قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ( 1 ) وقوله تعالى :
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 3 .
( 2 ) النور : 32 .