تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
وفيه أبواب : الأول : في المقدمات ، وهي سبعة مباحث : أ : النكاح مستحب ، ويتأكد في القادر مع شدة طلبه . وقد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا ، سواء الرجل والمرأة . والأقرب أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه .
شرح
عليها والمنكوحة بالملك ، ويرده : أن الاشتراك على الأصل ، والمجاز خير منه ، ولو أريد المعنيان في الآية ، فلا بد من كونه مجازا ، لأن المشترك لا يستعمل في المعنيين إلا مجازا على الأصح ، وحينئذ فلا أرجحية للاشتراك على استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه . قوله : ( وفيه أبواب : الأول في المقدمات ، وهي سبعة مباحث ) . أراد : مقدمات البحث المقصود في النكاح . قوله : ( أ : النكاح مستحب ، ويتأكد في القادر مع شدة طلبه ، وقد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا ، سواء الرجل والمرأة ، والأقرب أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن يثق من نفسه ) . هنا بحثان : الأول : في بيان حكم النكاح ، هل هو مستحب مطلقا ، أم لمن تاقت نفسه إليه أي : اشتاقت ؟ الأصح الأول ، لكثرة النصوص الدالة على طلبه : مثل قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ( 1 ) وقوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 3 . ( 2 ) النور : 32 .