تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
هذا هو البحث الثاني من البحثين في الأحكام المتعلقة بالحساب وهو معقود للمسائل الحسابية المشتملة على الاستثناء . وقد ذكر المصنف قاعدة لمسائل هذا الباب هي في الحقيقة طريق من طرق استخرجها ، فقول المصنف آخرا : ولك طرق في بيان استخراج ما يرد في هذا الباب يراد به : ولك طرق غير ما ذكره ، لأنه من المعلوم أن طريق الجبر طريق بالاستقلال غير هذه القاعدة ، فلا يراد إلا ما ذكرناه . وتحقيقها : إنه إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته إلا جزءا معينا من المال كثلث المال وربعه ، قال المصنف : فابسط المسألة أولا على سهام صحاح ، يخرج منه صاحب الفرض والورثة بسهام صحاح ، والمراد من ذلك : تصحيح مسألة الورثة قبل الشروع في تصحيح مسألة الوصية ، بحيث يخرج سهم كل واحد من الورثة من المسألة صحيحا لا كسر فيه : سواء كان الوارث صاحب فرض أولا ، فأراد بالمسألة مسألة الورثة ، وببسطها على سهام صحاح تصحيحها على قلناه . ومرجع الضمير في قوله : ( منه ) هو ما دل عليه قوله : فابسط أي : من ذلك المبسوط ، أو من ذلك البسط ، فإن المصدر مذكور في الفعل ضمنا . والمراد بقوله : - ( والورثة ) - بعد قوله : ( صاحب الفرص سائرهم ) ، أي : يخرج منه صاحب الفرض من الورثة وسائر الورثة ، أي : باقيهم بسهام صحاح هي استحقاقه ، ثم تضيف إلى مسألة الورثة للموصى لهم مثل سهام ذلك الموصي بمثل سهامه من الورثة وتضرب المجموع في مخرج الكسر المستثنى ، فضمير له في قوله : ( من أوصى له ) يعود إلى الموصى له .
جامع المقاصد — صفحة 8 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث