البحث الثاني : فيما اشتمل على الاستثناء :
قاعدة : إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا معينا فأبسط
المسألة أولا على سهام صحاح ، يخرج منه صاحب الفرض والورثة بسهام
صحاح ، ثم تضيف إليها للموصى له مثل سهام من أوصى له بمثله ، وتضربها
في مخرج المستثنى . ثم تعطي كل من استثني له من نصيبه ما استثني ، وتعطي
كل واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى ، وما بقي قسمته على
جميع سهام الورثة وسهام الموصى له ، لكل واحد منهم بقدر سهامه .
وانظر إن كان من استثنى يستغرق الجملة ، أو أكثر حتى لا تصح
القسمة على الباقي فلا تتعرض للقسمة فإنها لا تصح .
ولك طرق في بيان استخراج ما يرد في هذا الباب .
شرح
قوله : ( إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا معينا فابسط المسألة
أولا على سهام صحاح ، تخرج منه صاحب الفرض والورثة بسهام صحاح ،
ثم تضيف إليها للموصى له مثل سهام من أوصى له بمثله وتضربها في مخرج
المستثنى ، ثم تعطي كل من استثني له من نصيبه ما استثنى ، وتعطي كل
واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى ، وما بقي قسمته على سهام
جميع الورثة ، وسهام الموصى له لكل واحد منهم بقدر سهامه وانظر إن كان
من استثني يستغرق الجملة أو أكثرها حتى لا تصح القسمة على الباقي فلا
تتعرض للقسمة فإنها لا تصح . ولك طرق في بيان استخراج ما يرد في هذا
الباب ) .