تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
المقصد الرابع : في الوصايا وفيه فصول : الأول : في أركانها ومطالبه أربعة : الأول : الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت ،
شرح
قوله : ( المقصد الرابع : في الوصايا : وفيه فصول : الأول : في أركانها ، ومطالبه أربعة : الأول : الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت ) . الوصية مأخوذة من وصى يصي وصية ، وأوصى يوصي ووصى يوصي توصية ، يقال : وصى إليه بكذا إذا وصل به ، وأرض واصية : أي متصلة النبات . وسمي هذا التصرف وصية لما فيه من وصلة القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجزة في الحياة . وقد عرفها المصنف بأنها ( تمليك عين أو منفعة بعد الموت ) ، فقوله : ( تمليك عين أو منفعة ) بمنزلة الجنس ، يعم الهبة والوقف وسائر التصرفات المملكة . وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلق الوصية ، ويندرج فيها العين الموجودة بالفعل ، والموجودة بالقوة كالشجرة والثمرة المتجددتين ، ويندرج في المنفعة : المؤقتة ، والمؤبدة ، والمطلقة . وقوله : ( بعد الموت ) كالفصل يخرج به الهبة وغيرها من التصرفات المنجزة في الحياة . ونقض في عكسه بالوصية بالولاية فإنها ليست تمليك أحد الأمرين ، بالوصية بالعتق فإنه فك ، والتدبير فإنه وصية عند كثيرين ، ووقف المسجد فإنه فك ، وينتقض بالوصية بالمضاربة والمساقات . فإن قيل : إنهما مملكان لحصة من الربح والثمرة . قلنا : قد لا يحصل الربح ولا الثمرة فينتفي التمليك .