تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
كتاب الطهارة وفيه مقاصد : الأول : في المقدمات ، وفيه فصول :
الأول : في أنواعها . الطهارة : غسل بالماء أو مسح بالتراب ، متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة ، وهي وضوء وغسل وتيمم ، وكل واحد منها إما واجب أو ندب . فالوضوء يجب للواجب من الصلاة ، والطواف ، ومس كتابة القرآن .
شرح
( كتاب الطهارة ) قوله رحمه الله : ( فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ) . وجوب الصلاة والطواف ثابت بأصل الشرع ، غير متوقف على إحداث المكلف سببا يقتضيه . وأما مس كتابة القرآن - بناء على تحريم مسها للمحدث - فلا يجب غالبا ، إلا بسبب من قبل المكلف ، كنذر وما يجري مجراه ، ولا شبهة في انعقاد نذره لو نذر ، لأن المس عبادة كما صرح به جمع من المفسرين ، وكذا حمل المصحف ، والنظر إلى الكتابة فمن ثم قالوا : إن القراءة في المصحف أفضل . وربما وجب المس لإصلاح في المصحف لا يمكن بدونه ، أو لجمع ما تناثر من ورقه كذلك ونحوه .