تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
سواء قتل بحديد أو غيره .
شرح
ومن الثياب السراويل فيدفن معه مطلقا على الأصح ، وكذا العمامة والقلنسوة ، وقال المفيد ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) : تنزع السراويل إلا أن يصيبه دم ، وإطلاق الأمر بدفنه بثيابه ( 3 ) حجة لنا . أما الخفان فيجب نزعهما ، وكذا سائر الجلود والحديد ، لأمر النبي صلى الله عليه وآله في قتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد ( 4 ) ، لعدم دخولها في مسمى الثياب عرفا ، وجمع من الأصحاب على أنه إن أصاب شيئا من ذلك الدم يدفن ( 5 ) ، ومستنده رواية زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 6 ) ، وهي ضعيفة فإن طريقها رجال الزيدية . قوله : ( سواء قتل بحديد أو غيره ) . من صدم أو لطم ونحو ذلك ، وسواء قتل بسلاح نفسه أو غيره ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، حرا أو عبدا لإطلاق الأخبار ، والجنب كغيره على الأصح ، وكذا الحائض والنفساء لخروجه عن التكليف ، ومن ثم غير الشهيد لو كان جنبا لا يغسل غسلين ، وقول ابن الجنيد ( 7 ) ، والمرتضى ( 8 ) بتغسيل الجنب ، لأن الملائكة غسلت حنظلة بن الراهب لأنه خرج جنبا ( 9 ) ضعيف ، لعدم دلالته على الوجوب علينا ، بل ولا على الجواز .
هامش
( 1 ) المقنعة : 12 . ( 2 ) حكاه العلامة في المختلف : 45 . ( 3 ) الكافي 3 : 210 ، 211 ، 212 حديث 1 و 2 و 5 ، الفقيه 1 : 96 ، 97 حديث 445 ، 446 ، 447 . ( 4 ) سنن البيهقي 4 : 14 . ( 5 ) منهم : المفيد في المقنعة : 12 ، وابن حمزة في الوسيلة : 54 ، وسلار في المراسم : 45 . ( 6 ) الكافي 3 : 211 حديث 4 ، الفقيه 1 : 97 حديث 449 ، التهذيب 1 : 332 حديث 972 . ( 7 ) حكاه المحقق في المعتبر 1 : 310 ، والعلامة في المختلف : 46 . ( 8 ) قاله في شرح الرسالة ونقله عنه المحقق في المعتبر 1 : 310 . ( 9 ) الفقيه 1 : 97 حديث 448 .
جامع المقاصد — صفحة 456 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث