تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وكونه أجنبيا إلا المرأة ، والدعاء عند إنزاله ، وحفر القبر قامة أو إلى الترقوة ،
شرح
وفي الذكرى أسند ذلك إلى المصنف ، والمحقق ، وقال : إنه في سياق خبر محمد ابن مسلم والحلبي عنه عليه السلام ( 1 ) ، وكأنه لم يقطع بكون الأمر به من كلام الإمام عليه السلام . ويستحب الدعاء عند معاينة القبر بالمأثور ، ويجوز تعدد النازل ، ويتعين مع الحاجة ، ولا عبرة بكونه وترا عندنا للنص ( 2 ) . قوله : ( وكونه أجنبيا إلا المرأة ) . لأنه يورث قسوة القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربه ، قال الصادق عليه السلام : ( أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام فإن ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربه ) ( 3 ) ، ولا فرق بين الابن والأب ، وإن كان خبر عبد الله العنبري ( 4 ) ، عن الصادق عليه السلام يقتضي خفة كراهية نزول الابن . أما المرأة ففي خبر السكوني ، عن الصادق عليه السلام : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخلها قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها ) ( 5 ) ، والزوج أولى من المحرم لما ذكر في الصلاة والغسل ، ومع التعذر فامرأة صالحة ، ثم أجنبي صالح ، وإن كان شيخنا فهو أولى - قاله في التذكرة - ( 6 ) ، يدخل يده من قبل كتفها ، وآخر يدخل يده تحت حقويها ، حكاه في الذكرى ( 7 ) ، عن ابن حمزة ( 8 ) . قوله : ( وحفر القبر قامة أو إلى الترقوة ) .
هامش
( 1 ) الذكرى : 65 . ( 2 ) الكافي 3 : 193 حديث 4 . ( 3 ) الكافي 3 : 199 حديث 5 ، التهذيب 1 : 319 حديث 928 . ( 4 ) التهذيب 1 : 320 حديث 930 . ( 5 ) الكافي 3 : 193 حديث 5 ، التهذيب 1 : 325 حديث 948 . ( 6 ) التذكرة 1 : 52 . ( 7 ) الذكرى : 66 . ( 8 ) الوسيلة : 60 .
جامع المقاصد — صفحة 438 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث