تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام في الثانية ، ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ، ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا ، ولعنه إن كان منافقا ،
شرح
ذلك ، وهو مختار التذكرة ( 1 ) والذكرى ( 2 ) ، والظاهر أن الألفاظ التي اشتركت في تعينها الروايات ، مثل لفظ الشهادة والصلاة في الشهادتين ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام متعينة . قوله : ( بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام في الثانية ، ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ، ثم يترحم على الميت . . . ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب ( 3 ) ، ونقل فيه الشيخ الإجماع ( 4 ) ، واشتهر في الأخبار ( 5 ) جمع الأدعية الأربعة عقيب كل تكبيرة ، وحكاه في الذكرى عن ابن أبي عقيل والجعفي ( 6 ) ، قال المصنف في المختلف : كلاهما جائز ( 7 ) . وفي بعض الروايات الدعاء عقيب الخامسة ( 8 ) . ولو كان الميت أنثى قال : ( اللهم أمتك . . ) إلى آخر الدعاء ، ملحقا علامة التأنيث ، ويتخير في الخنثى . قوله : ( ولعنه إن كان منافقا ) . المراد بالمنافق هنا : الناصب على ما تشهد به بعض العبارات ( 9 ) والروايات ( 10 ) ، وفي بعض الروايات ما يدل على أن المنافق الحقيقي الذي يبطن الكفر
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 50 . ( 2 ) الذكرى : 59 . ( 3 ) منهم : المحقق في المعتبر 2 : 349 ، والعلامة في المختلف : 119 . ( 4 ) الخلاف 1 : 169 مسألة 78 كتاب الجنائز . ( 5 ) الكافي 3 : 182 ، 184 حديث 1 ، 3 ، 4 ، التهذيب 3 : 119 حديث 436 . ( 6 ) الذكرى : 59 . ( 7 ) المختلف : 119 . ( 8 ) فقه الرضا : 19 . ( 9 ) المفيد في المقنعة : 38 ، والشيخ في النهاية : 145 والشهيد في الذكرى : 60 . ( 10 ) الكافي 3 : 188 حديث 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، الفقيه 1 : 105 حديث 490 ، 491 ، التهذيب 3 : 196 حديث 453 .