أصل
الاجماع يطلق لغة ( 1 ) على معنيين : أحدهما : العزم ، وبه فسر قوله تعالى :
" فأجمعوا أمركم " ( 2 ) أي اعزموا وثانيهما : الاتفاق . وقد نقل في الاصطلاح : إلى
اتفاق خاص ، وهو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة في الفتاوى الشرعية على أمر
من الأمور الدينية .
والحق إمكان وقوعه ، والعلم به ، وحجيته . وللناس ( 3 ) خلاف في المواضع
الثلاثة : فزعم قوم أنه محال ، وأحال آخرون ( 4 ) العلم به مع تجويز وقوعه ،
ونفى ثالث حجيته ( 5 ) معترفا بامكان الوقوع والعلم به . والكل باطل ، والذاهب إليه
شاذ ، وحججه ( 6 ) ركيكة واهية ، فهي بالاعراض عنها أجدر ، والاضراب عن
حكايتها والجواب عنها أليق .
وقد وقع الاختلاف بيننا وبين من وافقنا على الحجية من أهل الخلاف
في مدركها : فإنهم لفقوا لذلك وجوها من العقل والنقل لا يجدي طائلا . ومن
شاء أن يقف عليها فليطلبها ( 7 ) من مظانها ، إذ ليس في التعرض لنقلها كثير
فائدة .
هامش
1 - لغة يطلق - ب
2 - سورة يونس ، 71 .
3 - والناس - الف
4 - آخرون - الف - ب - ج
5 - حجية - الف
6 - وحجته - ب
7 - فليطلبها - الف - ج