14 - حدثني كعن مالك ، عن الثقة ، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : أبى عمر
ابن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم . إلا أحدا ولد في العرب .
قال مالك : وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو ، فوضعته في أرض العرب ، فهو ولدها ،
يرثها إن ماتت . وترثه إن مات ، ميراثها في كتاب الله .
قال مالك : وكذلك كل من لا يرث ، إذ لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا
عن ميراثه .
( 14 ) باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك
15 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن غير واحد من علمائهم :
أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل . ويوم صفين . ويوم الحرة . ثم كان يوم قديد . فلم يورث
أحد منهم من صاحبه شيئا . وإلا أنه قتل قبل صاحبه .
هامش
14 - ( ولا ولاء ) أي عتق . فإن كان رقيقا أخذ ماله بالملك ، لا الإرث .
15 - ( يوم الجمل ) يوم الخميس عاشر جمادي الأولى . وقيل خامس عشرة . سنة ست وثلاثين .
أضيف
إلى الجمل الذي ركبته عائشة في مسيرها إلى البصرة . وخرجت مع طلحة والزبير في ثلاثة آلاف ، تدعو الناس
إلى طلب قتلة عثمان . ( يوم صفين ) موضع قرب الرقة بشاطئ الفرات . كانت به الوقعة العظمى بين علي
ومعاوية غرة صفر سنة سبع وثلاثين . ( يوم الحرة ) أرض ذات حجارة سود ، كأنها أحرقت بالنار . بظاهر
المدينة . وكانت به الوقعة بين أهلها وعسكر يزيد بن معاوية . ( يوم قديد ) موضع قرب مكة .