( 15 ) باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا
16 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة
وولد الزنا : إنه إذا مات ورثته أمه ، حقها في كتاب الله عز وجل . وإخوته لأمه حقوقهم .
ويرث البقية ، موالي أمه . حقها في كتاب الله عز وجل . إخوته لأمه حقوقهم .
ويرث البقية ، موالي أمه . إن كانت مولاة . وإن كانت عربية ، ورثت حقها . وورث
إخوته لأمه حقوقهم . وإن كان ما بقي للمسلمين .
قال مالك : وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك .
قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا .
الموطأ — صفحة 522
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٥٢٢